العلامة الحلي

463

نهاية الوصول الى علم الأصول

يقدح في عدالته ، فلا بدّ من صرفه إلى غير ظاهره . وليس المراد أنّي أظن أنّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أولى من أن يكون المراد سمعت أنّه قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، لكنّه لو صرّح بهذا القدر لم يكن فيه تعديل ، إذ له قول ذلك وإن كان قد سمعه من كافر . ونمنع أن تكون روايته تقتضى إيجاب شيء على الغير إلّا بعد ثبوت عدالة الأصل ، فلو بينتم كونه عدلا بأنّ هذه الرواية توجب على الغير ، لزم الدور ، ثمّ ينتقض ما ذكرتموه بشاهد الفرع إذا لم يذكر شاهد الأصل ؛ فإنّ ما ذكرتموه من أنّه لا يجوز له أن يخبر إلّا وله ذلك وإنّما يتمّ مع عدالة الأصل ، ومن أنّه لا يوجب على غيره شيئا إلّا إذا علمه قائم فيه ، مع أنّه لا يقبل شهادته . لا يقال : الفرق أنّ الشهادة تتضمّن إثبات حق على الغير والخبر يتضمّن إثبات الحق مطلقا من دون تخصيص ، فتنتفي التهمة هنا لا هناك ، فجاز أن يؤكّد الشهادة بما لا تؤكّد به الرواية كالعدد ؛ ولأنّ شهود الأصل لو رجعوا ضمنوا ، فيجب على الحاكم معرفتهم بأعيانهم . لأنّا نقول : الشهادة وإن ترجّحت على الخبر لكن الخبر قد ترجح من وجه آخر ، وهو أنّه يقتضي شرعا عاما في حقّ جميع المكلّفين إلى يوم القيامة ، فيجب فيه الاحتياط أكثر من المثبت للحق على مكلّف واحد . والاعتذار بالرجوع ملغى بما لو مات شاهد الأصل فقيرا فكيف يمكن تضمينه ؟ !